السيد موسى الشبيري الزنجاني
6041
كتاب النكاح ( فارسى )
قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : ان كان احدنا ربما تمتع به كف من البر » « 1 » 5 - كافى و تهذيب : « در روايت ابى سعيد احول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ادنى ما يتزوج به المتعة فقال : كف من بر » « 2 » 6 - كافى و شيخ مفيد در رساله متعه : « عن ابى بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ادنى مهر المتعه ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق او سويق او تمر » « 3 » 7 - كافى : « عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ادنى ما تحل به المتعه كف من طعام » « و روى بعضهم مسواك » « 4 » كه يك قطعه مسواك هم براى مهر كفايت مىكند . 8 - « هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : عن الادنى فى المتعه قال : سواك يعض عليه » « 5 » 9 - تهذيب و استبصار : روايت ابن حنظله عن ابى عبد الله عليه السلام « يشارطها على ما يشاء من العطيه » « 6 » 10 - كافى و فقيه و تهذيب : در باب نكاح عبيد آمده محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام : « يتمتع منها بشىء قلّ او كثر » « 7 » 6 - نظر استاد مد ظله در جمع روايات : ملاحظه شد كه در روايات به تعابير گوناگون « مهر حد اقلى » آمده است مانند : ( درهم ، كف من بر ، كف من طعام ، سواك ) همين اختلاف در تعبير شاهد بر اين است
--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 26 / 91 ، باب 16 از ابواب المتعه ، حديث هشتم - نوادر ، ص 88 ( 2 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث دهم - وسائل الشيعة 21 / 49 ، باب 21 از ابواب المتعه ، حديث دوم . ( 3 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث يازدهم - وسائل الشيعة 21 / 50 ، باب سابق ، حديث پنجم - مستدرك الوسائل 14 / 463 . ( 4 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث دوازدهم ، وسائل ، آدرس سابق ، حديث ششم . ( 5 ) - جامع الاحاديث ، آدرس قبلى ، حديث سيزدهم - مستدرك الوسائل 14 / 463 . ( 6 ) - جامع الاحاديث 26 / 100 ، باب 21 از ابواب المتعه ، حديث سوم - وسائل الشيعة 21 / 70 ، باب 33 از ابواب المتعه ، حديث سوم . ( 7 ) - جامع الاحاديث 26 / 187 ، باب 50 از ابواب نكاح العبيد ، حديث اول .